منفردات، ولا منضمات، وبالإقرار دفعتين، ولا يكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار.
الثاني: في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا. وفي رواية، يحد العبد أربعين، وهي متروكة.
أما الكافر: فإن تظاهر به حد (93)، وإن استتر لم يحد. ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقي وجهه وفرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق. وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال في الخلاف: يقتل في الرابعة. ولو شرب مرارا، كفى حد واحد.
الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى: لو شهد واحد بشربها (94)، وآخر بقيئها، وجب الحد. ويلزم على ذلك وجوب الحد، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المروي، وفيه تردد، لاحتمال الإكراه على بعد. ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا، لدفع به عن نفسه. أما لو أدعاه فلا حد.
الثانية: من شرب الخمر مستحلا (95) استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل. وقيل: يكون حكمه حكم المرتد، وهو قوي. وأما سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها. ويقام الحد من شربها، مستحلا ومحرما.
الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن لم يكن مستحلا، عزر. وما سواه (96) لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة، سقط الحد. وإن تاب بعدها، لم يسقط. ولو