الباب الخامس: في حد السرقة والكلام في السارق، والمسروق والحجة (102)، والحد، واللواحق.
الأول: في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط:
الأول: البلوغ: فلو سرق الطفل، لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته. وفي النهاية يعفى عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، وبهذا روايات.
الثاني: العقل: فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه.
الثالث: ارتفاع الشبهة: فلو توهم الملك، فبان غير مالك (103)، لم يقطع. وكذا لو كان المال مشتركا، فأخذ من يظن أنه قدر نصيبه.
الرابع: ارتفاع الشركة: فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان، إحداهما لا يقطع والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب (104)، قطع، والتفصيل حسن. ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه، لم يقطع. ولو زاد بقدر النصاب قطع.
الخامس: أن يهتك الحرز (105) منفردا كان أو مشاركا، فلو هتك غيره، وأخرج هو، لم يقطع.
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ويتحقق الإخراج: بالمباشرة، وبالتسبيب، مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، أو يضعه على دابة، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه. ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، تعلق بالأمر القطع، لأن الصبي كالآلة.
السابع: أن لا يكون والدا من ولد ويقطع الولد، لو سرق من الوالد. وكذا يقطع الأقارب. وكذا الأم لو سرقت من الولد.