ولو ضربها، فألقت عضوا (157) كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل. ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته. وكذا لو ألقته حيا فمات.
ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف المئة.
مسألتان:
الأولى: دية الجنين (158) إن كان عمدا وشبيه العمد، ففي مال الجاني. وإن كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار. وفي قطع جوارحه بحساب ديته (159). وكذا في شجاجه وجراحه. ولا يرث وارثه منها شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرواية. وقال علم الهدى رحمه الله: يكون لبيت المال.
الثانية: في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة:
الأول: ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة (160)، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا. وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه، وقيل: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، وهو أشبه.
ولو أتلفه لا بالذكاة، (161) لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف