شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٢٨
صدقه الباقون، كان لأولياء الدم قتل الجميع، ويردون (103) ما فضل عن دية المرجوم.
وإن شاؤوا قتلوا واحدا، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول.
وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد، ويرد الأولياء (104) ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين. أما لو لم يصدقه الباقون، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب (105). وقال في النهاية يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له. ولو شهدا بالعتق فحكم (106)، ثم رجعا. ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ، لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور (107)، نقض الحكم واستعيد المال. وإن تعذر، غرم الشهود، ولو كان قتلا، ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير (108)، لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي.
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا (109)، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.
فروع:
الأول: إذا رجعا معا، ضمنا بالسوية. وإن رجع أحدهما، ضمن النصف. ولو

(103): أي: يود أولياء الدم (المقتول) من الشهود.
(104): أولياء المرحوم (صاحبهم) المرجوم (بعد نصيب المقتولين) مثاله، زيد وعمرو وبكر وخالد شهدوا على إحسان بالزنا المحصن فرجم، ثم اعترفوا بتعمد الكذب، فقتل ولي إحسان زيدا وعمرا، فحينئذ يؤخذ من كل من بكر وخالد مئتين وخمسين دينارا، ويضيف ولي إحسان ألفا، فيعطي كل لولي زيد سبعمئة وخمسين ولولي عمرو سبعمئة وخمسين.
(105): فأما يؤخذ منه حصته من الدية، أو يقتل ويرد عليه ولي المقتول ظلما تكملة ديته (ولا وجه له) لأن الباقون ماضية شهادتهم ظاهرا.
(106): أي: فحكم حاكم الشرع بعتقه (تعمدا أو خطأ في الشهادة (أتلفاه) وفي الاتلاف ضمان سواء عمدا أو غير عمد.
(107): أي: بالكذب، وإن لم يعترفوا بذلك (واستعيد المال) ممن أعطي له (تعذر) بأن كان المال قد تلف، أو ذهب آخذ المال ولم يعرف مكانه، أو مات ولم يعلم أين المال أو غير ذلك (عزم الشهود) أي: أخذ منهم مثل المال أو قيمته.
(108): يعني: لو كان الولي قتل بنفسه بعنوان القصاص، ثم اعترف بعلمه بتزوير الشهود، كان القتل على الولي، وعلى الشهود التعزير لشهادة الزور، والتشهير والتسفير من بلده.
(109): وقالا: كذبنا والمرأة غير مطلقة (بعد الدخول) بعد تزوجها ودخول الزوج الثاني بها (لم يضمنا) لأن الدخول بنفسه موجب لتمام المهر على الواطئ ولو كان شبهة (قبل الدخول) وبعد العقد (المسمى) الذي عينه الزوج الثاني (بسبب الشهادة) لا ما كان بسبب الوطء.
(٩٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 ... » »»
الفهرست