صدقه الباقون، كان لأولياء الدم قتل الجميع، ويردون (103) ما فضل عن دية المرجوم.
وإن شاؤوا قتلوا واحدا، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول.
وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد، ويرد الأولياء (104) ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين. أما لو لم يصدقه الباقون، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب (105). وقال في النهاية يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له. ولو شهدا بالعتق فحكم (106)، ثم رجعا. ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ، لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور (107)، نقض الحكم واستعيد المال. وإن تعذر، غرم الشهود، ولو كان قتلا، ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير (108)، لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي.
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا (109)، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.
فروع:
الأول: إذا رجعا معا، ضمنا بالسوية. وإن رجع أحدهما، ضمن النصف. ولو