وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه (64). ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل. ولو كان مباح الدم، حل له منه ما يحل من الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه، قيل: يأكل من المواضع اللحمة (65) كالفخذ، وليس شيئا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز قطع الأكلة، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.
لو اضطر إلى خمر وبول، تناول البول (66). ولو لم يجد إلا الخمر، قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية: يجوز وهو أشبه.
ولا يجوز التداوي بها (67)، ولا بشئ من الأنبذة ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين.
خاتمة: في الآداب: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ومسح اليد بالمنديل (68). والتسمية عند الشروع. والحمد عند الفراغ. وأن يسمي على كل لون على انفراده (69)، ولو قال: بسم الله على أوله وآخره أجرأ.
ويستحب الأكل: باليمين مع الاختيار. وأن يبدأ صاحب الطعام (70). وأن يكون آخر من يمتنع وأن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه، ثم يدور عليهم إلى الأخير. وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد. وأن يستلقي الآكل بعد الأكل. ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى.
ويكره: الأكل متكئا. والتملي (71) من المأكل، وربما كان الإفراط حراما لما يتضمن