كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى الأول في الصفات ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.
فلا ينعقد القضاء: لصبي، ولا مراهق ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة، وكذا الفاسق.
ويدخل في ضمن العدالة، اشتراط الأمانة، والمحافظة على فعل الواجبات.
ولا ينعقد القضاء: لولد الزنا، مع تحقق حاله (1)، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة. وكذا لا ينعقد لغير العالم، والمستقل بأهلية الفتوى (2)، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه ترد، نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة، مع خلوه في أول أمره من الكتابة (3) والأقرب اشتراط ذلك، لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله بدون الكتابة.
ولا ينعقد القضاء: للمرأة، وإن استكملت الشرائط (4).