فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق. وما ذكره (152) بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.
ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، وقال الولي كان حيا، فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي (153)، وضمن المعترف ما زاد، لأن العاقلة لا تضمن إقرارا. ولو أنكر وأقام.
كل واحد بينة، قدمنا بينة الولي، لأنها تتضمن زيادة.
ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ. وكذا لو بقي ضامنا ومات (154)، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله. وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.
ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة (155)، فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة، فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطأه. ولو جهل حاله حين ولادته، قال الشيخ: سقط القود للاحتمال، وعليه الدية.
ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهه في طهر واحد (156)، فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.