عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتتخلص يده عما كان فيها (268). فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين، ولمدعي الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر، ولمدعي الثلث أربعة (269). هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة.
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت (270)، قضي لمن قامت له البينة. ولو لم يكن بينه، فيد كل واحد منهما على نصفه. قال في المبسوط: يحلف كل منهما لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما، أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة (271).
ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث. وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية أنه للمرأة (272)، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. وما ذكره في الخلاف، أشهر في الروايات، وأظهر بين الأصحاب. ولو ادعى أبو الميتة (273)، أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأنساب، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة.
المقصد الثالث: في دعوى المواريث وفيه مسائل:
الأولى: لو مات المسلم عن ابنين (274)، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه، مع