الرابع: أن يكونوا للأب والأم، أو للأب. وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد. أظهره أنه شرط. ولا يحجبها أولاده الأخوة، ولا من الخناثى أقل من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا.
المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف: نصيب الزوج، مع عدم الولد وإن نزل. وسهم البنت. والأخت للأب والأم، أو الأخت للأب.
والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل. والزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة مع الولد، وإن نزل (69).
والثلثان: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا، للأب والأم أو للأب.
والثلث: سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل. والأخوة (70). وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس: سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وسهم الأم مع الأخوة للأب والأم، أو للأب مع وجود الأب (71). وسهم الواحد من ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى.
وهذه الفروض: منهما ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع.
فالنصف: يجتمع مع مثله (72)، ومع الربع، ومع الثمن. ولا يجتمع مع الثلثين (73)،