كتاب الشفعة وهي: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه، بسبب انتقالها بالبيع (1).
والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد:
الأول ما تثبت فيه الشفعة: وتثبت في الأرضين: كالمساكن، والعراص (2)، والبساتين إجماعا. وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع (3)، واستضعافا للرواية المشار إليها، وهو أشبه.
أما الشجر والنخل والأبنية، فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض (4). ولو أفرد بالبيع، نزل على القولين. ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من الحيوان.
وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته (5) تردد، أشبهه أنها لا تثبت.
ونعني بالضرر، ألا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة.
ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر، مما لا يبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة. وكذا لو كان مع البئر بياض أرض (6)، بحيث تسلم البئر لأحدهما.