الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة (76) وهي مقبولة: في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال.
ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.
ولا بدأن يشهد اثنان على الواحد، لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا يتحقق بشهادة الواحد. فلو شهد على كل واحد اثنان صح (77). وكذا لو شهد اثنان على، شهادة كل واحد من شاهدي الأصل. وكذا لو شهد شاهد أصل، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر.
وكذا لو شهد اثنان على جماعة (78)، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين، فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهن.
وللمتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل: أشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا، وهو الاسترعاء (79). وأخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة. ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا. ويذكر السبب، مثل أن يقول: من