أربعة أبعرة.
وأما الموضحة: فهي التي تكشف عن وضح العظم، وفيها خمسة أبعرة.
فروع: لو أوضحه اثنتين، ففي كل واحدة خمس من الإبل. ولو وصل الجاني بينهما (124)، صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداءا وكذا لو سرتا، فذهب ما بينهما، لأن السراية من فعله. ولو وصل بينهما غيره، لزم الأول ديتان، والواصل ثالثة، لأن فعله لا يبني على فعل غيره. ولو وصلهما المجني عليه، فعلى الأول ديتان، والواصلة هدر. ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، وأنكر المجني عليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت الديتين، ولم يثبت المسقط. وكذا لو قطع يديه ورجليه، ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال (125). واختلفا، فالقول قول الولي مع يمينه. ولو شجه واحدة، واختلفت مقاديرها، أخذ دية الأبلغ، لأنها لو كانت كلها كذلك، لم تزد على ديتها. ولو شجه في عضوين (126)، كان لكل عضو دية على انفراده، ولو كان بضربة واحدة. ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب أنها واحدة، لأنهما عضو واحد.
وأما الهاشمة: فهي التي تهشم العظم (127)، وديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها. ويتعلق الحكم بالكسر، وإن لم يكن جرح (128). ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتصل الهشم باطنا، قال في المبسوط: هما هاشمتان، وفيه تردد.
وأما المنقلة (129): فهي التي تحوج إلى نقل العظم، وديتها خمسة عشر بعيرا، ولا