ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة (41).
أما ما لا نفس له كالذباب والخنافس، فلا ينجس بموته، ولا ينجس ما يقع فيه.
والكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل الذمة، على أشهر الروايتين.
وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات. وروي إذا أراد مواكلة المجوسي، أمره بغسل يده وهي شاذة.
ولو وقعت ميتة لها نفس، في قدر، نجس ما فيها، وأريق المائع وغسل الجامد (42) وأكل.
ولو عجن بالماء النجس عجين، لم يطهر بالنار، إذا خبز على الأشهر.
الرابع: الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه (43)، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر. وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم، إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز الاستسقاء بها، وقيل: يحل الجميع لمكان طهارته، والأشبه التحريم لمكان استخباثها.
الخامس: ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة (44) والذئبة والهرة. ويكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعه وجامده، وليس بمحرم.
السادس في اللواحق وفيه مسائل:
الأول: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، وغسل يده. ويجوز الاستسقاء بجلد الميتة (45)، وإن كان نجسا. ولا يصلي من مائها، وترك الاستسقاء أفضل.