مضمونة، فإن اندملت فالقصاص في الثانية. ولو اندملت الأولى، وسرت الثانية، ثبت القصاص في النفس. ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية.
ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده (188) مقبلا، ثم سرى الجميع، قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية، وإن أراد الولي القصاص، جاز بعد رد ثلثي الدية. أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الأخرى مدبرا، وسرى الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية.
والفرق أن الجرحين هنا تواليا (189)، فجريا مجرى الجرح الواحد. وليس كذلك في الأولى، وفي الفرق عندي ضعف، والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم قطع الأول يده الأخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.
مسائل من هذا الباب:
الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع (190)، فله دفعه. فإن أتى الدفع عليه، فهو هدر.
الثانية: من اطلع على قوم (191)، فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. ولو بادره من غير زجر، ضمن. ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره. ولو رماه والحال هذه، فجنى عليه، ضمن. ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع.
الثالثة: لو قتله في منزله (192)، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأنكر الورثة،