المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل:
الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل، قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير (53) وأخذه بالثمن في محله، وفي النهاية يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه (54) ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه.
الثانية قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث وقال الشيخ رحمه الله: لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري (55)، والأول أشبه، تمسكا بعموم الآية.
الثالثة: وهي تورث كالمال (56)، فلو ترك زوجة وولدا، فللزوجة الثمن وللولد الباقي. ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط، وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع، وفيه تردد ضعيف.
الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، قال الشيخ: سقطت شفعته، لأن الاستحقاق بسبب النصيب. أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لأن الاستحقاق سابق على البيع. ولو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين، كان حسنا.
تفريع: على قوله (57) رحمه الله: لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري، ثم