نعم، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط، المحكوم بإسلامه ظاهرا، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين.
ولو كان الملتقط فاسقا، قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل، لأن حضانته استئمان (6)، ولا أمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع.
ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه (7)، أو حضري يريد السفر به، قيل:
ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. والوجه الجواز.
ولا ولاء للملتقط عليه (8)، بل هو سائبة يتولى من شاء. وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به وإلا استعان بالمسلمين.
وبذل النفقة عليهم (9) واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد. فإن تعذر الأمران (10)، أنفق عليه الملتقط، ويرجع بما أنفق إذا أيسر، إذا نوى الرجوع. ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره، أو تبرع، لم يرجع.
الثالث في أحكامه وهي مسائل:
الأولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر، ولأنه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب (11).
الثانية: اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ لأن له أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له. وكذا ما يوجد تحته أو فوقه. وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه. ولو