الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة:
الأول: في الموجب: وهو تناول المسكر (89)، أو الفقاع، اختيارا مع العلم بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة.
شرطنا التناول، ليعم الشرب والاصطباغ (90)، وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية.
ونعني بالمسكر، ما هو من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه.
ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا واشتد، وإن لم يقذف بالزبد، إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
أما التمر إذا غلا، ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ (91).
وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنار، والأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.
والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم، وإن لم يكن مسكرا، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ.
واشترطنا الاختيار تقصيا من المكره، فإنه لا حد عليه ولا يتعلق الحكم بالشارب بالمتناول، ما لم يكن بالغا عاقلا. وكما يسقط الحد عن المكره، يسقط عمن جهل التحريم، أو جهل المشروب (92). ويثبت بشهادة عدلين مسلمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء