وما كان مواتا في وقت الفتح، فهو للإمام عليه السلام. وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم، فهي له أو لورثته بعده. وإن لم يكن لها مالك معروف معين (5)، فهي للإمام عليه السلام. ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياه بدون إذنه. لم يملك. وإن كان الإمام عليه السلام غائبا (6)، كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها، فبادت آثارها، فأحياها غيره، ملكها.
ومع ظهور الإمام عليه السلام، يكون له رفع يده عنها.
وما هو بقرب العامر من الموات، يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر، ولا حريما له (7).
ويشترط في التملك بالأحياء شروط خمسة:
الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء، لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما (8) لعامر كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين والحائط.
وحد الطريق: لمن ابتكر (9) ما يحتاج إليه في الأرض المباحة، خمس أذرع، وقيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار.
وحريم الشرب: بمقدار مطرح ترابه (10)، والمجاز على حافتيه ولو كان النهر في ملك الغير (11)، فادعى الحريم، قضي به له مع يمينه، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر، وفيه تردد.