نعم، لو كان المال وديعة عنده (197)، ففي جواز الاقتصاص تردد، أشبهه الكراهية. ولو كان المال من غير جنس الموجود، جاز أخذه بالقيمة العدل.
ويسقط اعتبار رضا المال بالطاطه (198)، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس.
ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص بها، ولو تلفت قبل البيع، قال الشيخ: الأليق بمذهبنا إنه لا يضمنها. والوجه الضمان، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك، ويتقاصان بقيمتها مع التلف.
مسألتان:
الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له (199)، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة، فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضي به لمن أدعاه.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر (200) فهو لأهله. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف.
المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل:
الأول: لو تنازعا عينا في يدهما (201)، ولا بينة، قضي بها بينهما نصفين، وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه. ولو كانت يد أحدهما عليها (202)، قضي بها للمتشبث، مع يمينه إن التمسها