ولو شوي الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا (28)، لم يحرم اللحم. وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، وكان اللحم تحته، حرم.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرات النجسة (29). وكذا كل طعام: مزج بالخمر، أو النبيذ أو المسكر، أو الفقاع، وإن قل.. أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول. أو باشره الكفار، وإن كانوا أهل ذمة، على الأصح (30).
الرابع: الطين فلا يحل شئ منه، عدا تربة الحسين عليه السلام (31)، فإنه يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة، وفي الأرمني رواية بالجواز، وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها.
الخامس: السموم القاتلة قليلها وكثيرها. أما ما لا يقتل القليل منها، كالإفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار، في جملة حوائج المسهل، فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة. ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه، كالمثقال من السقمونيا، والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران (32)، فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده.
الخامس في المائعات: والمحرم منها خمسة.
الأول: الخمر وكل مسكر كالنبيذ، والبتع والفضيخ، والنقيع، والمزر (33) والفقاع، قليله وكثيره.
ويحرم: العصير (34) إذا غلا سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب