سواء. وقيل: إن قام لتجديد طهارة (30)، أو إزالة نجاسة وما أشبهه، لم يبطل حقه، ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، وإن تعاسرا أقرع بينهما.
أما المدارس والربط (31): فمن سكن بيتا ممن له السكنى، فهو أحق به وإن تطاولت المدة (32)، ما لم يشترط الواقف أمدا، فيلزمه الخروج عند انقضائه. ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج. فإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه، وله أن يمنع من يساكنه، ما دام متصفا بما به يستحق السكنى. ولو فارق لعذر (33)، قيل: هو أولى عند العود وفيه تردد، ولعل الأقرب سقوط الأولوية.
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة: وهي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح والنفط والقار، لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه، تردد. وكذا في اختصاص المقطع بها (34). ومن سبق إليها، فله أخذ حاجته. ولو تسابق اثنان، فالسابق أولى. ولو توافيا، وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته في بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر، وقيل: يقسم وهو حسن. ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام، فهي عنده من الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منهما وما بطن (35). ولو صح تملكها بالإحياء، لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. وكل ذلك لم يثبت. ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات، إذا حفر فيها بئر، وسيق إليها الماء صار ملحا، صح تملكها بالإحياء، واختص بها المحجر. ولو أقطعها الإمام، صح. والمعادن الباطنة، هي التي لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالإحياء. ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك. وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها (36). ولو حجرها، وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كان أحق بها ولم يملكها. ولو