الثانية: لو أقر بنسب مجهول (191)، ألحقناه به. فلو أدعاه الآخر وأقام البينة، قضينا له بالنسب، وأبطلنا الأول. فلو أدعاه ثالث، وأقام البينة إنه ولد على فراشه، قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب.
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب. ولو لم يكن وارث (192)، فهي للإمام عليه السلام. ولو قتله خطأ، فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان. ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا دية. وإن قلنا: يرث ففي أخذه من العاقلة تردد. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.
الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال (193)، ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب.
الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي، ثم أسلم (194)، فقتل السهم مسلما، لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه، ولأنه أصاب وهو مسلم. ولا عصبته المسلمون، لأنه رمى وهو ذمي، ويضمن الدية في ماله. وكذا لو رمى مسلم طائرا، ثم ارتد فأصاب مسلما (195)، قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته، ولا الكفار. ولو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون، كان حسنا، لأن ميراثه لهم على الأصح.