بالسكران، وفيه تردد.
ولا قود على النائم، لعدم القصد وكونه معذورا في سببه (122)، وعليه الدية. وفي الأعمى تردد، أظهره إنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة.
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود (123). وكذا كل من أباح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد.
الفصل الثالث: في دعوى القتل (124)، وما يثبت به.
ويشترط في المدعي: البلوغ. والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية (125)، إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر. وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية.
فلو ادعى على غائب، لم يقبل. وكذا لو ادعى على جماعة، يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن (126). ولو حرر الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعت دعواه. وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ فيه تردد، أشبهه القبول. ولو قال، قتله أحد هذين سمعت، إذ لا ضرر في إحلافهما. ولو أقام بينة (127)، سمعت لأثبت اللوث إن خص الوارث أحدهما.