وقيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني، وهو أشبه. فإن اختار الأول المال وضمن المولى، تعلق حق الثاني برقبته، وكان له القصاص. فإن قتله، بقي المال في ذمة مولى الجاني. ولو لم يضمن، ورضي الأول باسترقاقه، تعلق به حق الثاني. فإن قتله، سقط حق الأول، وإن استرق اشترك الموليان. ولو قتل عبد عبدا لاثنين (83)، فطلب أحدهما القيمة، ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من القود، مع رد قيمة حصة شريكه.
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كل واحد عشر قيمته (84)، فإن قتل مولاه العشرة، أدى إلى مولى كل واحد، ما فضل عن جنايته. ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته، فلا رد. وإن طلب الدية، فمولى كل واحد بالخيار، بين فكه بأرش جنايته، وبين تسليمه ليسترق أن استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما فضل عن حقه، ويكون له. ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية، فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل، أثم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه، صح ولم يسقط القود. ولو قيل: لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق (85)، كان حسنا. وكذا البحث في بيعه وهبته. ولو كان خطأ، قيل: يصح العتق، ويضمن المولى الدية على رواية عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي عمرو ضعف. وقيل: لا يصح، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.
فروع في السراية:
الأول: إذا جنى الحر على المملوك، فسرت إلى نفسه (86)، فللمولى كمال قيمته.