الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن لأنه فعل يقصد به الاتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار، مبادرا أو بعد مكث (19). ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب، وكذا لو دل السارق. ولو أزال وكاء (20) الظرف، فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته (21)، فاندفع ما فيه، ضمن لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف. أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن، لأن الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب.
ومن الأسباب: القبض بالعقد الفاسد (22). والقبض بالسوم، فإن القابض يضمن. وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة، سبب لضمان أجرة المثل.
النظر الثاني في الحكم: يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر، كالخشبة (23) تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة، ولا يلزم المالك أخذ القيمة. وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه، كمزج الحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، وكلف تميزه وإعادته.
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها، ألزم ذلك، وضمن ما يحدث من نقص (24). ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة. وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم لم ينتزع إلا مع الأمن عليه، تلفا وشينا وضمنها