الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا (282) ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان. وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد، فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة. ومع عدمها لا يقضي بإحدى الدعويين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. فلا ترث الأم من الولد، ولا الابن من أمه (283) ويكون تركة الابن لأبيه، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج.
الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني (284) إياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة، يقضى ببينة المرأة، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى.
المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد إذا وطأ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب، إما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا (285)، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه. هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة.
ويلحق النسب بالفراش المنفرد (286) والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة، ويقضي فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.