مسائل:
الأولى: لو ادعى (128) أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم، سمعت دعواه ولا يقضى بالقود، ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية، ويقضى بالصلح حقنا للدم.
الثانية: إذا ادعى القتل، ولم يبين عمدا أو خطأ، الأقرب أنها تسمع ويستفصلها (129) القاضي، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى. ولو لم يبين، قيل: طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، وفيه تردد.
الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر (130) لم تسمع الثانية برأ الأول أو شركه، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى، وفيه للشيخ قول آخر.
الرابعة لو ادعى قتل العمد، ففسره بالخطأ (131)، لم يبطل أصل الدعوى. وكذا لو ادعى الخطأ، ففسره بما ليس خطأ.
وتثبت الدعوى: بالإقرار، أو البينة، أو القسامة (132).
أما الإقرار: فتكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين. ويعتبر في المقر:
البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والحرية. أما المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل إقراره بالعمد (133)، ويستوفي منه القصاص. وأما بالخطأ، فتثبت ديته، ولكن لا يشارك