الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ، أخذه مضروبا في الثانية. مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من ستة (275)، نصيب الزوج ثلاثة، لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين (276)، نظرت في الثالثة. فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول (277). وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.
المقصد الثالث: في معرفة سهام الوارث من التركة وللناس في ذلك طرق. أقربها:
أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة. فما كان فهو نصيبه منها (278).
وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه (279).
ولك طريق آخر: وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث، واضربه في التركة. فما حصل،