الإصرار أو في الأغلب. أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها، إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق. وقيل: يقدح، لإمكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه.
وربما توهم وأهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط (14). وهذا بالإعراض عنه حقيق. فإن اطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح. ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع (15)، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن.
وهنا مسائل:
الأولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد (16) ترد شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد. ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الإجماع، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف (17). ولو تاب قبلت. وحد التوبة أن يكذب نفسه (18)، وإن كان صادقا، ويوري باطنا. وقيل: يكذبها إن كان كاذبا، ويخطئها في الملا إن كان صادقا، والأول مروي. وفي اشتراط إصلاح العمل (19)، زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار. لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة. ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف، فلا حد عليه ولا رد.
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير