قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته (18). وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش ويصير العبد أصلا للحر فيه.
ولو جنى العبد (19) على الحر خطأ، لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية، والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه. وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
ويستوي في ذلك كله، القن والمدبر، ذكرا كان أو أنثى. وفي أم الولد تردد، على ما مضى والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استقرها المجني عليه أو ورثته.
وفي رواية: جنايتها على مولاها.
النظر الثاني في موجبات الضمان (20): والبحث: إما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات أما المباشرة: فضابطها: الاتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتبين هذه الجملة بمسائل:
الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا (21)، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن. ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن، لأنه (22) فعل سائغ شرعا، وقيل: يضمن لمباشرته الاتلاف، وهو أشبه. فإن قلنا لا يضمن، فلا