ولو زني الذمي بذمية، دفعه الإمام إلى أهل نحلته (32)، ليقيموا عليه الحد على معتقدهم. وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.
ولا يقام الحد على الحامل، حتى تضع، وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع. ولو وجد له كافل (33)، جاز إقامة الحد.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه، توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء. وإن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد. ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده. ولا تؤخر الحائض، لأنه ليس بمرض. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد (34).
ولا يقام الحد: في شدة الحر ولا في شدة البرد، ويتوخى (35) به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه.. ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق.. ولا في الحرم على من التجأ إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.
ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.
الثاني: في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم (36)، جلد أولا. وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر. وقيل: لا، لأن القصد الاتلاف.