مال الميت (56). وإن لم يكن مستوعبا، انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت.
المقدمة الثالثة في الحجب: الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض.
فالأول: ضابطه مراعاة القرب. فلا ميراث لولد ولد مع ولد (57)، ذكرا كان أو أنثى، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت، ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد.
ويمنع الولد من يتقرب (58) بالأبوين أو بأحدهما، كالأخوة وبنيهم، والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم.
ولا يشارك الأولاد في الإرث، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة، فإذا عدم الآباء والأولاد، فالأخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ. ولو اجتمعوا بطونا متنازلة، فالأقرب أولى من الأبعد (59). ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، من يتقرب بالأجداد، من الأعمام والأخوال وأولادهم، ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن علا جد، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة (60) فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.
والأعمام والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا، يمنعون أعمام الأب وأخواله. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله، يمنعون أعمام الجد وأخواله. ويسقط من يتقرب بالأب وحده، مع من يتقرب بالأب والأم، مع التساوي في الدرج (61)، والمناسب. وإن بعد (62)، يمنع مولى