والأعمام، كان للأخوال الثلث (133). وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.
وللأعمام الثلثان. وكذا لو كان واحدا، ذ؟ كرا كان أو أنثى. فإن كان الأخوال مجتمعين، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر، بينهم بالسوية، والباقي (134) لمن تقرب منهم بالأب والأم، وللأعمام ما بقي.
فإن كانوا (135) من جهة واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب منهم بالأم السدس (136) إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم.
ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها، وخالها وخالتها، قال في النهاية: كان لمن يتقرب بالأم (137) الثلث، بينهم بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين، ثم في ثلاثة فتصير مئة وثمانية.
مسائل خمس:
الأولى: عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن