فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني، ووجب دفعه إلى الأول.
وأما الذباحة: فالنظر فيها، أما في الأركان، وأما في اللواحق.
أما الأركان فثلاثة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح.
أما الذابح: فيشترط فيه: الإسلام أو حكمه. فلا يتولاه الوثني. فلو ذبح كان المذبوح ميتة. وفي الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. فلا تؤكل ذباحة اليهودي، ولا النصراني، ولا المجوسي. وفي رواية ثالثة، تؤكل ذباحة الذمي، إذا سمعت تسميته (18)، وهي مطروحة.
وتذبح: المسلمة، والخصي، والجنب، والحائض، وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن.
ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه. نعم، لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، كالخارجي (19) وإن أظهر الإسلام.
وأما الآلة: فلا يصح التذكية إلا بالحديد. ولو لم يوجد، وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح، ولو كان ليطة (20) أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة. وهل تقع الذكاة بالظفر، أو السن مع الضرورة؟ قيل: نعم لأن المقصود يحصل، وقيل: لا، لمكان النهي ولو كان منفصلا.
وأما الكيفية: فالواجب قطع الأعضاء الأربعة: المري وهو مجرى الطعام.. والحلقوم وهو مجرى النفس.. والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم (21).
ولا يجزي قطع بعضهما مع الإمكان، هذا في قول مشهور. وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس.
ويكفي في المنحور (22)، طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة.