كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق أما الأول (1) فالغصب: هو الاستقلال بإثبات اليد، على مال الغير عدوانا. ولا يكفي رفع يد المالك، ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منع غيره، من إمساك دابته المرسلة فتلفت، لم يضمن. وكذا لو منعه من القعود على بساطه، أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته السوقية، أو تلفت عينه.
أما لو قعد على بساط غيره، أو ركب دابته، ضمن.
ويصح (2) غصب العقار، ويضمنه الغاصب. ويتحقق غصبه، بإثبات اليد عليه مستقلا، دون إذن المالك. وكذا لو أسكن غيره.
فلو سكن الدار، مع مالكها قهرا، لم يضمن الأصل. وقال الشيخ: يضمن النصف، وفيه تردد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك (3).
ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك، لم يضمن. ولو كان المالك غائبا ضمن، وكذا لو مد بمقود (4) دابة فقادها، ضمن. ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.
وغصب الأمة الحامل غصب لولدها، لثبوت يده عليهما. وكذا يضمن حمل الأمة.
المبتاعة (5) بالبيع الفاسد.