مسائل ثمان:
الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث (108)، ما لم يدع عليه العلم بموت المورث، والعلم بالحق، وأنه ترك في يده مالا. ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور، لم يتوجه. ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق، كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم، لو أثبت الحق والوفاة، وادعى في يده مالا، حلف الوارث على القطع.
الثانية: إذا ادعى على المملوك (109)، فالغريم مولاه. ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية.
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود، مجردة عن البينة (110)، ولا يتوجه اليمين على المنكر. نعم. لو قذفه بالزنا ولا بينة، فادعاه عليه (111)، قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف، وفيه إشكال: إذا لا يمين في الحد.
الرابعة: منكر السرقة (112) يتوجه عليه اليمين، لإسقاط الغرم. ولو نكل لزمه المال دون القطع، بناء على القضاء بالنكول، وهو الأظهر. وإلا حلف المدعي. ولا يثبت الحد على القولين. وكذا لو أقام شاهدا وحلف.
الخامسة: ولو كان له (113) بينة فأعرض عنها، والتمس يمين المنكر أو قال: أسقطت