الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل، لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار، وكان السبب أقوى.
ولو غصب فحلا، فأنزاه على الأنثى، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب (47). ولو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب. وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة.
ولو غصب ماله أجرة، وبقي في يده حتى نقص، كالثوب يخلق والدابة تهزل، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن (48).
ولو أغلا الزيت فنقص ضمن النقصان.
ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها، بخلاف الأولى وفي الفرق تردد.
النظر الثالث في اللواحق وهي نوعان النوع الأول: في لواحق الأحكام وهي مسائل:
الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا (49) كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام، رده ولا شئ له. ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش.
وإن كان عينا (50)، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص. ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب. ولصاحب الثوب إزالته