ومن حيل الإسقاط: أن يبيع بزيادة عن الثمن، ويدفع بالثمن عوضا قليلا (79).
فإن أخذ الشفيع، لزمه الثمن الذي تضمنه العقد. وكذا لو باع بثمن زائد، فقبض بعضا، وأبرأه من الباقي. وكذا لو نقل الشقص بغير البيع، كالهبة أو الصلح.
ولو ادعى عليه الابتياع (80)، فصدقه وقال: أنسيت الثمن، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة. أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره. وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع.
المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا (81) في الثمن ولا بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده. وإن أقام أحدهما بينة، قضي له. ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما (82). ولو أقام كل واحد منهما بينة، حكم ببينة المشتري، وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج. ولو كان الاختلاف بين المتبايعين (83)، ولأحدهما بينة حكم بها. ولو كان لكل منهما بينة، قال الشيخ: الحكم فيها بالقرعة، وفيه إشكال، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم. ولا اشتباه مع الفتوى، بأن القول قول البائع مع يمينه، مع بقاء السلعة، فتكون البينة بينة المشتري. وإذا قضي بالثمن (84)، تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك.
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى (85) أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار، وفيه تردد، من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع،