الأولاد الأصاغر، فهم باقون على الذمة. ومع بلوغهم، يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا، فللولي قتله قودا (171)، ويسقط قتل الردة ولو عفا الولي، قتل بالردة. ولو قتل خطأ، كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لأنه لا عاقلة له على تردد (172). ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.
الثالثة: إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال الشيخ: يثبت القود (173)، لتحقق قتل المسلم ظلما، ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته، وفي القصاص تردد، لعدم القصد إلى قتل المسلم.
الباب الثاني: في إتيان البهائم (174)، ووطء الأموات، وما يتبعه.
إذا وطأ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، إغرامه ثمنها (175) إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا، وفي أخرى الحد (176)، وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول.