الشم، قيل: يحلف إذ لا طريق له إلى البينة، ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده. ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم يعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب الشم، فديتان.
الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية لقولهم عليهم السلام: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. ويرجع فيه عقيب الجناية (119)، إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالإيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.
السادس: لو أصيب، فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية.
السابع: قيل: في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم، وفيه ضعف.
وقيل: إن دام إلى الليل (120)، ففيه الدية. وإن كان إلى الزوال، فثلثا الدية. وإلى ارتفاع النهار، فثلث الدية. وفي الصوت، الدية كاملة.
المقصد الثالث:
في الشجاج والجراح (121) والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة والهاشمة، والنقلة، والمأمومة.
أما الحارصة: فهي التي تقشر الجلد (122)، وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والرواية ضعيفة، والأكثرون على أن الدامية غيرها، وهي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ففي الدامية - إذن - بعيران، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا.
وأما المتلاحمة: فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة. وهل غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة والمتلاحمة واحدة. ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.
وأما السمحاق (123): فهي التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم، وفيها