غيره، لأن القسمة تمييز حق لا بيع.
والثاني: إما أن يستضر الكل أو البعض (160) أو لا يستضر أحدهم.
وفي الأول: لا يجبر الممتنع، كالجواهر والعقائد الضيقة.
وفي الثاني (161): إن التمس المستضر، أجبر من لا يتضرر. وإن امتنع المتضرر لم يجبر.
ويتحقق الضرر المانع من الإجبار، بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة، وقيل بنقصان القيمة، وهو أشبه، وللشيخ قولان.
ثم المقسوم: إن لم يكن فيه رد ولا ضرر، أجبر الممتنع، ويسمى قسمة إجبار. وإن تضمنت أحدهما، لم يجبر ويسمى قسمة تراض (162).
ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض. وإن كان ينقص قيمته بالقطع، لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة.
ويقسم الثياب والعبيد، بعد التعديل بالقيمة، قسمة إجبار (163).
وإذا سألا الحاكم القسمة، ولهما بينة بالملك، قسم. وإن كانت يدهما عليه، ولا منازع لهما، قال الشيخ في المبسوط: لا يقسم (164). وقال في الخلاف: يقسم وهو الأشبه، لأن التصرف دلالة الملك.
الثالث: في كيفية القسمة بالحصص إن تساوت قدرا وقيمة (165)، فالقسمة بتعديلها على السهام لأنه يتضمن القيمة، كالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية.