ولا تجب بقتل الكافر، ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراءة الأصلية (171).
ولو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم بإسلامه ولا ضرورة، فعليه القود والكفارة.
ولو ظنه كافرا، فلا دية، وعليه الكفارة. ولو كان أسيرا (172)، قال الشيخ: ضمن الدية والكفارة، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص، وفيه تردد. ولو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من العامد الدية، وجبت الكفارة قطعا. ولو قتل قودا، هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.
الرابعة: في العاقلة والنظر في تعيين المحل (173)، وكيفية التقسيط، وبيان اللواحق.
أما المحل: فهو: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
وضابط العصبة: من يتقرب بالأب، كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم. ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الجاه (174). وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل. وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، والزوج والزوجة، ومن يتقرب بالأم على أحد القولين. ويختص بها الأقرب فالأقرب، كما تورث الأموال. وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم، ودون الزوج والزوجة، ومن الأصحاب من خص به (175) الأقرب ممن يرث بالتسمية. ومع عدمه، يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم، مع من يتقرب بالأب أثلاثا. وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهل، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي سلمة ضعف. وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قال في المبسوط وفي الخلاف: لا، والأقرب دخولهما، لأنهما أدنى قومه، ولا يشركهم القاتل في الضمان.