بالمال. ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل.
وأما السكوت: فإن اعتمده (83)، ألزم الجواب. فإن عاند، حبس حتى يبين وقيل: يجبر حتى يجيب، وقيل: يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، والأول مروي، والأخير (84) بناء على عدم القضاء بالنكول.
ولو كان به آفة من طرش (85) أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. ولو استغلقت إشارته، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.
مسائل: تتعلق بالحكم على الغائب.
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا (86)، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على التخفيف. ولو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس، كالسرقة يقضى بالغرم (87)، وفي القضاء بالقطع تردد.
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل (88)، فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة، ففي الإلزام تردد، بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، والأول أشبه.
المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة.