بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر. ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل واحد من الحقين. ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة. وإن كان المستحق مشاعا معهما، فللشيخ قولان، أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك، وهو الأشبه.
الثالث: لو قسم الورثة تركة، ثم ظهر على الميت دين. فإن قام الورثة بالدين (180)، لم تبطل القسمة. وإن امتنعوا، نقضت وقضي منها الدين.
النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان: مقدمة، ومقاصد.
أما المقدمة: فتشتمل على فصلين:
الأول: في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة (181)، وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا وكيف عرفناه، فالمنكر في مقابلته.
ويشترط (182): البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة.
فلا تسمع دعوى الصغير، ولا المجنون، ولا دعواه مالا لغيره، إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا.
ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة (183). فلو ادعى هبة، لم تسمع حتى