مسائل:
الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب، لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا.
وفيها مما يلي العضدين، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
الثانية: لو كسر بعصوصه (105)، فلم يملك غائطه، كان فيه الدية وهي رواية سليمان ابن خالد. ومن ضرب عجانه، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار.
الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو (106). فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه. وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين (107) الدية. وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث (108)، ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا (109) بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فعليه ديتها - وفي رواية ديتها، وهي أولى - ومثل مهر نسائها.
المقصد الثاني: في الجناية على المنافع وهي سبعة:
الأول: العقل وفيه الدية (110). وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى