وصية (67)، سمعت وإن كانت مجهولة، لأن الوصية بالمجهول جائزة. ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظن أو أتوهم لم تسمع. وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة، ويحلف المنكر، وهو بعيد عن شبه الدعوى.
الثانية: قال (68) إذا كان المدعى به من الأثمان، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده. وإن كان عرضا مثليا، ضبطه بالصفات، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكر القيمة أحوط. وإن لم يكن مثليا، فلا بد من ذكر القيمة، وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.
الثالثة: إذا تمت الدعوى، هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد، والوجه أن يتوقف، لأنه حق له فيقف على المطالبة.
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه. وإن لم يكن، وكان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك الولاية. وإن كان في ولايته، رافعه إلى خليفته (69).
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم، ولو قاما بين يديه كان جائزا.
المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه وهو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الإقرار: فيلزم إذا كان جائز التصرف (70). وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له فلا يستوفي إلا بمسألته.
وصورة الحكم أن يقول: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ماله.