سبق (263).
أو يجتمع من له سببان (264)، مع من له سبب واحد، فذو السببين أحق بالرد.
مثل: أبوين وبنت (265)، فإذا لم يكن إخوة، فالرد أخماسا. وإن كان إخوة، فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة.
ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل الفريضة (266).
ومثل: واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، فالرد عليهما على الأصح أرباعا (267).
ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب (268)، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة.
المقصد الثاني: في المناسخات (269) ونعني به: أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض وراثه، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فطريق ذلك: أن تصحح مسألة الأول، ويجعل للثاني من ذلك نصيب، إذا قسم