ويشترط فيها شروط أربعة:
الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان فإن أخل عامدا، كانت ميتة. وإن كان ناسيا، صح. وكذا لو لم يعلم جهة القبلة.
الثاني: التسمية وهي أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عامدا لم يحل، ولو نسي لم يحرم.
الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق، تحت اللحيين. فإن نحر المذبوح (23)، أو ذبح المنحور، فمات لم يحل. ولو أدركت ذكاته فذكي حل، وفيه تردد، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر. وفي إبانة الرأس (24) عامدا خلاف أظهره الكراهية. وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها. ولو انفلت الطير، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه، وإلا كان حلالا.
الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة وقال بعض الأصحاب: لا بد مع ذلك من خروج الدم، وقيل: يجزي أحدهما، وهو أشبه. ولا يجزي خروج الدم متثاقلا، إذا انفرد (25) عن الحركة الدالة على الحياة.
ويستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه ورجل واحدة، ويطلق الأخرى (26)، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.. وفي البقر: تعقل يداه ورجلاه، ويطلق ذنبه.. وفي الإبل: تربط أخفافه إلى آباطه، وتطلق رجلاه.. وفي الطير: أن يرسل بعد الذباحة.
ووقت ذبح الأضحية: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
وتكره الذباحة (27): ليلا إلا مع الضرورة.. وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال.. وأن تنخع الذبيحة.. وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل: فيهما يحرم، والأول أشبه.. وأن يذبح.