وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث: في ضوء العينين وفيه الدية كاملة. فإن ادعى ذهابه، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد (114)، فقد ثبت الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية. وكذا لو قالا: يرجى عوده، لكن لا تقدير له.
أو قالا: بعد مدة معينة فانقضت، ولم يعد. وكذا لو مات قبل المدة. أما لو عاد ففيه الأرش.
ولو اختلفا في عوده (115)، فالقول قول المجني عليه مع يمينه. وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة، أحلف القسامة وقضي له. وفي رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين. ولو ادعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى، وفعل كما فعل في السمع (116). ولو ادعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالإيمان. ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات (117). ولو قلع عينا، وقال: كانت قائمة، وقال المجني عليه كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه. وربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل الصحة، وهو ضعيف، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة، واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقين السبب، ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع.
الرابع: الشم وفيه الدية كاملة. وإذا ادعى (118) ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لأنه لا طريق إلى البينة. وفي رواية يحرق له حراق وبقرب منه، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه، فهو كاذب. ولو ادعى نقص