الثلث لركوبها عبثا وهذا وجه حسن. وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة. وإن لم تكن ملجئة، فالدية على القامصة وهو وجه أيضا، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول.
ومن اللواحق مسائل:
الأولى: من دعاه غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتى يرجع إليه.
فإن عدم (37)، فهو ضامن لديته. وإن وجد مقتولا، وادعى قتله على غيره، وأقام بينة فقد برئ. وإن عدم البينة، ففي القود تردد، والأصح إنه لا قود، وعليه الدية في ماله. وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد، ولعل الأشبه أنه لا يضمن.
الثانية: إذا أعادت الظئر (38) الولد، فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت أخرى، ودفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمنت الدية.
الثالثة: لو انقلبت الظئر (39) فقتلته، لزمها الدية في مالها، إن طلبت بالمظائرة الفخر. ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.
الرابعة: روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطأها قهرا، فثار ولدها فقتله اللص، وحمل الثياب ليخرج، فحملت هي عليه فقتلته، فقال: يضمن مواليه (40) دية الغلام، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شئ. ووجه الدية، فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا. وإيجاب المال دليل، على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا، بل بمهر أمثالها ما بلغ. وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر. وروي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في